الشيخ الأميني

282

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

ما شاء أن يقول « 1 » . صحيح مسلم ( 1 / 474 ) ، سنن ابن ماجة ( 2 / 229 ) ، مسند أحمد ( 4 / 434 ) ، السنن الكبرى ( 4 / 344 ) ، فتح الباري ( 3 / 338 ) . صورة أخرى : عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين : أحدّثك حديثا عسى اللّه أن ينفعك به : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جمع بين حجّة وعمرة ثمّ لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل فيه قرآن يحرّمه ، وقد كان يسلّم عليّ حتى اكتويت فتركت ثمّ تركت الكيّ فعاد . وفي لفظ الدارمي : إنّ المتعة حلال في كتاب اللّه لم ينه عنها نبيّ ولم ينزل فيها كتاب ، قال رجل برأيه ما بدا له . صحيح مسلم « 2 » ( 1 / 474 ) ، سنن الدارمي ( 2 / 35 ) . صورة ثالثة : عن مطرف ، قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعلّ اللّه أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عليّ ، وإن متّ فحدّث بها إن شئت ؛ إنّه قد سلّم عليّ ، واعلم أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد جمع بين حجّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب اللّه ولم ينه عنها نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال رجل فيها برأيه ما شاء « 3 » . صحيح مسلم ( 1 / 474 ) ، مسند أحمد ( 4 / 428 ) ، سنن النسائي ( 5 / 149 ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 70 ح 165 و 166 كتاب الحجّ ، سنن ابن ماجة : 2 / 991 ح 2978 ، مسند أحمد : 5 / 600 ح 19394 ، فتح الباري : 3 / 432 . ( 2 ) صحيح مسلم : 3 / 70 ح 167 كتاب الحجّ . ( 3 ) المصدر السابق : ح 168 ، مسند أحمد : 5 / 590 ح 19340 ، السنن الكبرى : 2 / 346 ح 3707 .